وأما قول القرافي (¬١): "صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا" (¬٢) - فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه (¬٣)، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل (¬٤)، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في "البرهان" فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في (¬٥) هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه (¬٦). انتهى، (وما ذكرته في كتابي "الطبقات" من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في "مختصر التقريب" - وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي (¬٧) الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به) (¬٨).
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
Baca Juz 4, halaman 1533
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1533 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1872)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.