Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1537

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر

في ذلك إلى مفهوم اللقب، فإن الظاهر أنه لا يقول به، فإنا لم نر أحدًا حكاه عنه، مع أنه أجلُّ وأقدم من الدقاق، وأولى بأن تُودع آراؤه بطون الأوراق (¬١)، ولعله يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصًا بعد عامٍّ تقدمه، ويقول: إنَّ ذلك قرينةٌ في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويَجْعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيَّد، ولا يكون ذلك قولًا منهم بمفهوم اللقب الذي قال به الدقاق (¬٢)، وحينئذ ترتيب المسألة على أنَّه استند فيها إلى مفهوم اللقب غير سديد، والرد عليه كذلك (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1537 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.