Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1542

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص

عن) (¬١) قتل المعاهَد في عهده (¬٢).

قال: (التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص. مثل: و ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ (¬٣) مع و ﴿وَبُعُولتهُنَّ﴾؛ لأنه لا يزيد على إعادته).

عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟

وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة (¬٤)، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟

اختلفوا فيه:

فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1542 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.