Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1543

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص

الهندي (¬١).

وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه (¬٢)، ولذلك قالوا في قوله ﵇: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل" (¬٣): إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال (¬٤).

وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1543 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.