المتبايعان تحالفا"، ورَوَى أنه ﷺ قال) (¬١): "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا" فَلِمَ لا حَمَل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة.
والثاني: إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: "فإنْ زادت على عشرين ومائة" وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيَّدًا في حديث ابن عمر: "فإنْ زادت واحدةٌ" (¬٢)، فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط.
والجواب عن الأول من وجوه:
أحدها: أنه روي من حديث أبي وائل عن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتَهْلك فالقول قول البائع" رواه الدارقطني.
والخصوم رَوَوْا أنَّ النبي ﷺ قال: "إذا اختلف المتبايعان (فالقول ما قال) (¬٣) البائع، فإنْ اسْتُهْلك فالقول قول المشتري". وهذا يوافق الحديث المقيد بكون السلعة قائمة (¬٤)، وهما قيدان