Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1578

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا
  5. فوائد

كل ما يثبت (¬١) التكليف في العلم به (¬٢) - فيستحيل استمرار الإجمال فيه (¬٣)، وما لا يتعلق به تكليف لا يستحيل ذلك فيه، ولا يبعد" (¬٤).

الثالثة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾؛ إذ الاستثناء وَقَع بقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (¬٥)، والتقدير: فإنه ليس بحلال. وعدم الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على البراءة الأصلية (¬٦)، ولا يقال: هذا استثناء مجهولٌ، فيصير الباقي من العام مجملًا؛ لأنه إنما يكون كذلك أنْ لو حُرِّم ما يتلى علينا (¬٧). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1578 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.