عن الشافعي نفسه (¬١)، واختاره الإمام وأتباعه، وابن الحاجب (¬٢).
والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة، أنه لا يجوز إلا في النسخ، فإنهم جَوَّزوا تأخير بيانه (¬٣). كذا استثناه الإمام (¬٤) (¬٥)، وهو مأخوذ من الغزالي، فإنه ادعى الاتفاق على أنه يجوز تأخير بيان النسخ، قال: "بل يجب تأخيره، لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيانٌ لوقت العبادة، ويجوز أن يرد لفظٌ يدل على تكرر الأفعال على الدوام، ثم يُنسخ ويُقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1599 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.