Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1600

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. مسائل المبين
  5. تأخير البيان عن وقت الحاجة

الدوام، لكن بشرط أن لا يرد نسخ (¬١) " (¬٢). وما ادَّعاه الغزالي ادعاه ابن بَرْهان في "الوجيز" أيضًا (¬٣). وهذا الكلام من الغزالي مأخوذ من إمام الحرمين، فإنه قال: "ناقضت المعتزلة أصولهم، إذ النسخ عندهم بيانُ مدة التكليف، ولم يكن هذا البيان مقترنًا بمَوْرِد الخطاب الأول". قال: "وليس لهم عن هذا جواب" (¬٤). والقاضي في "مختصر التقريب" ذكر ذلك أيضًا، فقال: "ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ (¬٥) تخصيص في الزمان، والتخصيص في الأعيان، ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان والمراد بعضها، فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان (¬٦). قال القاضي: ولا يستقيم منا (¬٧) الاستدلال بذلك؛ فإن النسخ ليس بتخصيص

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1600 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.