والخامس: يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي، كما قاله القاضي في "مختصر التقريب"، والشيخ أبو إسحاق، والإمام أبو المظفر بن السمعاني، وغيرهم، ولا يجوز في الخبر (¬١). قال ابن السمعاني: قال الماوردي: ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعي (¬٢).
والسادس: عكسه، يجوز في الخبر ولا يجوز في الأمر والنهي. حكاه الشيخ أبو إسحاق (¬٣).
والسابع: وإليه ذهب الجبائي (¬٤)، ونقله الآمدي عن عبد الجبار، يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره (¬٥). وبحكاية هذا المذهب يُعلم أن النسخ مِنْ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1604 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1942)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.