Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1603

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. مسائل المبين
  5. تأخير البيان عن وقت الحاجة

عنه القاضي في "مختصر التقريب" (¬١)، والشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (¬٢) وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار (¬٣).

وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرَّح به الإمام (¬٤) - ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في "مختصر التقريب" والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة (¬٥). وإنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل أيضًا ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقًا (¬٦)، وكذلك الأستاذ (¬٧) لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في الكتاب تبعًا للإمام على حكاية هذه المذاهب.

والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1603 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.