Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1621

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الثاني: في المبين
  4. مسائل المبين
  5. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  6. فائدة

وأجاب في الكتاب: بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه المخاطَب لا يفيد شيئًا، بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يُفهِم غَرَضًا إجماليًا يستعد المكلفُ مِنْ أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلًا: اعتدِّي بثلاثة أقراء - أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيض، وأن العُدَّة وجبت بأحدهما. وأما الخطاب بما لا يُفْهَم فلا يفيد لا غَرَضًا إجماليًا، ولا تفصيليًا.

وقد أجاب القاضي في "مختصر التقريب" (¬١): "بأن النبي ﷺ مبعوثٌ إلى العرب والعجم، (وكان) (¬٢) ما يندر منه من الألفاظ العربية إلزامًا للفريقين وفاقًا، وإذا ساغ (¬٣) مخاطبة العجم بلغة العرب - لم يبعد عكسه".

قلت: وهذا حسن. والتحقيق أن خطاب الغير أضْرُب:

أحدها: أن يُخاطِب بما يفهمه هو وغيره، وهو جائز إجماعًا.

والثاني: عكسه، وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا بالمهمل.

والثالث: أن يفهمه المخاطَب - بفتح الطاء - دون غيره. فيجوز اتفاقًا، سواء تعلق بخاصة نفسه، أم بغيره، ويصير فيما إذا تعلَّق بغيرهِ كالتَّرْجمان والمبلِّغ.

والرابع: أن يفهمه غيرُه، ولا يفهمه هو. وهذا هو (¬٤) الذي تكلم فيه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1621 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.