Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1647

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

احتج مانعو النسخ: بأن الأمر بالشيء يقتضي حسنه، والنهي عنه يقتضي قبحه، فيلزم من وقوع النسخ اجتماعُ الضدين، أعني: الحسن والقبح، وهو محال.

أجاب: بأن (¬١) هذا مبني على فاسدٍ، وهو قاعدة التحسين والتقبيح، ومع هذا - أي: ولو سلمنا صحة تلك القاعدة - فيحتمل أن يحسن لواحد، ويقبح لآخر. أو يحسن له في وقت، ويقبح عنده في وقت آخر؛ وذلك لأن المصلحة كما تَقَدَّم تتغير بتغير الأوقات والأشخاص (¬٢).

قال: (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن (¬٣)، ومنع أبو مسلم الأصبهاني (¬٤). لنا: أن قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (¬٥) نُسخت

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1647 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.