بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬١). قال: قد تعتد الحامل بسنة. قلنا: لا بل تعتد (¬٢) بالحمل، وخصوص السَّنَة لاغٍ. وأيضًا تقديم (¬٣) الصدقة على نجوى الرسول وَجَبَ بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (¬٤) الآية، ثم نُسخ. قال: زَالَ لِزَوال سَبَبِه، وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ (¬٥). قلنا: الضمير للمجموع).
اللائق بهذه المسألة أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: ما يَنْسخ، وما يُنْسخ.
وحاصلها: أن نسخ جميع القرآن ممتنع إجماعًا، كما صرح به بعضهم (¬٦)، وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، وكذا الإمام في أثنائها (¬٧).
وأما نسخ بعضه - فجائز، ومنع منه (¬٨) أبو مسلم الأصبهاني، كما