Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1648

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬١). قال: قد تعتد الحامل بسنة. قلنا: لا بل تعتد (¬٢) بالحمل، وخصوص السَّنَة لاغٍ. وأيضًا تقديم (¬٣) الصدقة على نجوى الرسول وَجَبَ بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ (¬٤) الآية، ثم نُسخ. قال: زَالَ لِزَوال سَبَبِه، وهو التمييز بين المنافق وغيره. قلنا: زال كيف كان. احتج بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ (¬٥). قلنا: الضمير للمجموع).

اللائق بهذه المسألة أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي أودعه: ما يَنْسخ، وما يُنْسخ.

وحاصلها: أن نسخ جميع القرآن ممتنع إجماعًا، كما صرح به بعضهم (¬٦)، وأشار إليه المصنف في آخر المسألة، وكذا الإمام في أثنائها (¬٧).

وأما نسخ بعضه - فجائز، ومنع منه (¬٨) أبو مسلم الأصبهاني، كما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1648 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.