Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1653

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

والثانية: آية الوصية، ومعناها: أنه تعالى جَعَل (¬١) للأزواج وصيةً منه ﷾ سكنى حول كاملٍ بعد وفاة أزواجهن، سواء أوصى (¬٢) الزوج بذلك أم لم يوص، وهذا هو ظاهر الآية فلا يُخرج عنه بلا دليل (¬٣).

الوجه الثاني: أنه تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي نَجْوى الرسول ﷺ في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (¬٤)، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ (¬٥) الآية. قال الواحدي: أجمعوا على أنها منسوخة الحكم بها.

واعترض أبو مسلم: بأن ذلك إنما زال لزوال سببه، وهو التمييز بين المنافق وغيره؛ لأن المؤمن يمتثل والمنافق يخالف، فلما حصل بعد ذلك التمييز سقط الوجوب.

وأجاب (¬٦): بأن المُدَّعى إنما هو زوال الحكم بعد ثبوته، سواء كان لزوال سببه، أم لم يكن؛ لأن ذلك معنى النسخ.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1653 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.