Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1654

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

وهو جواب ضعيف من وجهين:

أحدهما: أنه سيأتي في كلامه - إن شاء الله تعالى - أن زوال الشيء لزوال سببه أو شرطه ليس بنسخ.

والثاني: أنه إنْ (¬١) أراد التمييز للنبي ﷺ فهو ﵇ كان عالمًا بأعيانهم، وسَمَّاهم لحذيفة بن اليمان صاحب سره. وإن أراد التمييز للصحابة فلا نُسَلِّم حصولَ التمييز لهم، كيف وقد قيل: ما كانت إلا ساعةً من نهار حتى (¬٢) نسخت. ومن البعيد حصول التمييز في ساعةٍ واحدة.

بل الجواب: أن الإجماع قد قام على أنها منسوخة، كما حكيناه عن الواحدي، وأن التمييز لا يحصل في ساعة من نهار كما ذكرناه.

وأما قول الإمام في الجواب: لو كان كذلك (¬٣) لكان من لم يتصدق صار (¬٤) منافقًا، وهو باطل لأنه رُوي أنه لم يتصدق غير علي ﵁، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٥) (¬٦) - فهو ضعيف (¬٧)؛ لأن عدم الصدقة إنما يدل على النفاق لو وجدت النجوى معه،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1654 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.