الترجيح من غير مرجِّح.
قلت: الحمل على البعض أولى؛ لوقوع الاتفاق عليه، إذْ مَنْ حمل على الكل حمل على البعض، من غير عكس (¬١).
وقد أجاب الإمام: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالى ما يُبطله، ولا يأتيه مِنْ بعده (¬٢).
وأجاب غيره: بأن النسخ ليس باطلًا، بل (¬٣) هو حق (¬٤)، والباطل يضاد الحق، فوجب حمل الباطل على غير النسخ، وكلا الجوابين صحيح حسن (¬٥).