واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير (¬١) تعلق بما نحن فيه من الشرح، ولكن (لما (¬٢) عظم) (¬٣) موقعها حَسُن إيرادها.
قال: (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل، كنسخ وجوب تقديم النجوى، والكفِّ عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ (¬٤). قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا).
المسألة مشتملة على بحثين:
أحدهما: في جواز نسخ الشيء (¬٥) لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهور، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، وكذلك المعتزلة، كما قال القاضي في "مختصر التقريب" (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1672 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2007)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.