Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1678

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
  5. فائدة

وقد (¬١) قدمنا أن الاستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضًا (¬٢)، وبذلك صرَّح الهندي، إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كافٍ؛ لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول بالجواز قال بالوقوع، فالقول بعدم الوقوع مع (¬٣) الجواز قولٌ لم يقل به أحد" (¬٤).

والأظهر أنَّ مَنْ قال بالجواز قال بالوقوع، كما ذكره (¬٥) الهندي، وكلام الآمدي إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَدَّر المسألة بالجواز. وقد صَرَّح الآمدي بدليلين، وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلي. والثاني: على الجواز الشرعي (¬٦).

وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك؛ إذْ قال بعد ذلك: "أو نقول: يعنى في الجواب قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ (¬٧) يُحْمل على بعض الأحكام دون بعض" (¬٨). قال: "ويَقْوى ذلَك على مَنْع صيغة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1678 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.