Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1686

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

واعترض الهندي: "بأن ثبوتَ نسخِ تلاوة ما هو من القرآن، وحكمِه معًا - يتوقف على كونه من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد، فلا يثبت به [نسخ] (¬١) تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمِه معًا (¬٢).

قلت: والاعتراض وارد أيضًا في منسوخ التلاوة دون الحكم، فلا ينبغي أن يَقْصُره على هذا القسم.

ثم قال الهندي: "يمكن أن يُجاب: بأن القرآن المُثْبَت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر، وأما المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد.

سلمنا: لكن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبت به استقلالًا (¬٣)، كما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1686 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.