واعترض الهندي: "بأن ثبوتَ نسخِ تلاوة ما هو من القرآن، وحكمِه معًا - يتوقف على كونه من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد، فلا يثبت به [نسخ] (¬١) تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمِه معًا (¬٢).
قلت: والاعتراض وارد أيضًا في منسوخ التلاوة دون الحكم، فلا ينبغي أن يَقْصُره على هذا القسم.
ثم قال الهندي: "يمكن أن يُجاب: بأن القرآن المُثْبَت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر، وأما المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد.
سلمنا: لكن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبت به استقلالًا (¬٣)، كما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1686 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.