قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان قَبْل الآخر - قُبِل، ولزم منه نسخ المتأخِّر، وإن لم يُقبل قولُه في نسخ المعلوم (¬١) " (¬٢).
ولقائل أن يقول: لا يندفع السؤال بواحدٍ من الجوابين (¬٣):
أما الأول: فإنا لا نعقل كونه منسوخًا حتى نعقل كونه قبل ذلك من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت (بخبر الواحد) (¬٤)، وقوله: "لا نسلم أن القرآن المنسوخ لا يثبت بخبر الواحد" - قلنا: لأن نسخه (¬٥) لا يكون إلا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1687 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2022)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.