ويجوز التكليف بما هو نقصٌ في حق العبد؛ لأن له تعالى أن يفعل ما يشاء.
وأما إنْ كان النسخ لمدلول الخبر: فإنْ كان مما لا يتغير (¬١) - فلا خلاف في امتناع نسخه (¬٢).
وإن كان مما يتغير - فهي مسألة الكتاب: ومذهب أكثر المتقدمين (¬٣) منهم أبو هاشم (¬٤) - فيها المنع، سواء كان الخبر ماضيًا (¬٥)، أم مستقبلًا: