Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1693

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل

وعدًا أم وعيدًا، أو (¬١) خبرًا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج (¬٢) واختاره ابن الحاجب (¬٣).

وقال عبد الجبار، وأبو عبد الله، وأبو الحسين، والإمام، والآمدي (¬٤): يجوز مطلقًا.

وفَصَّل بعضهم فقال: إنْ كان مدلوله مستقبلًا جاز، وإلا فلا. وهذا هو الذي اختاره المصنف (¬٥).

وليُعْلم أنَّ محل الخلاف: فيما إذا لم يكن الخبر بمعنى الأمر أو النهي، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬٦)، وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1693 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.