وعدًا أم وعيدًا، أو (¬١) خبرًا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج (¬٢) واختاره ابن الحاجب (¬٣).
وقال عبد الجبار، وأبو عبد الله، وأبو الحسين، والإمام، والآمدي (¬٤): يجوز مطلقًا.
وفَصَّل بعضهم فقال: إنْ كان مدلوله مستقبلًا جاز، وإلا فلا. وهذا هو الذي اختاره المصنف (¬٥).
وليُعْلم أنَّ محل الخلاف: فيما إذا لم يكن الخبر بمعنى الأمر أو النهي، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬٦)، وقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1693 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2028)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.