وذهب ابن سريج كما نقله القاضي عنه في "مختصر التقريب": إلى أنه جائز، ولكن لم يرد (¬١).وذهب قومٌ إلى امتناعهما (¬٢)، ونُقِل عن الشافعي ﵁. وقد استنكر