قال: (الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: ﴿لَا أَجِدُ﴾ منسوخٌ بما رُوي أنه ﵇: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: ﴿لَا أَجِدُ﴾ للحال فلا نسخ).
نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك (¬١)، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في "مختصر التقريب" عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا (¬٢). وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه (¬٣)، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه (¬٤)، وهو
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1709 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.