Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1709

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد

قال: (الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: ﴿لَا أَجِدُ﴾ منسوخٌ بما رُوي أنه ﵇: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: ﴿لَا أَجِدُ﴾ للحال فلا نسخ).

نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك (¬١)، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في "مختصر التقريب" عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا (¬٢). وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه (¬٣)، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه (¬٤)، وهو

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1709 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.