اعترض به الهندي؛ ظنًا منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقلًا، فإنه مِمَّنْ نَقَل الاتفاق عليه (¬١)، وقد عرفتَ أنه محلُ خلاف. إلا أنا نقول: قد (¬٢) قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع، ودليله هذا يقتضي عدم الجواز، وهو لا يقول به؛ فيكون منقوضًا (¬٣).
ثم إنه ضعيف من أوجه أُخَر:
أحدها: ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنا نقول: "وجوبُ العمل بخبر الواحد مقطوع به، فما يضرنا التردد في أصل الحديث (¬٤)، مع أنا نعلم قطعًا وجوبَ العمل به. فكأن صاحب الشريعة قال: إذا نَقَل مَنْ ظاهره العدالةُ - فاقطعوا بأن (¬٥) حكم الله تعالى عليكم العملُ بظاهره، وصِدْقِ الناقل" (¬٦).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1712 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.