Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1713

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد

وثانيها: أنا لا نسلم أن المقطوع لا يُدْفع بالمظنون، ألا ترى أنَّ انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوعٌ به عندنا، وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوعٌ به عند آخرين (¬١)، ثم إذا نُقِل خبرٌ عن الرسول ﷺ آحادًا - يَثبت العملُ به ويَرتفع ما تقرر قبل ورود الشرائع (¬٢). ذكره القاضي أيضًا (¬٣).

وثالثها: أَنَّا مهما جَوَّزنا نسخ النص بخبر الواحد - فلا نسلم مع ورود خبر الواحد كونَ النصِّ مقطوعًا به، فإنا لو قلنا ذلك لَزِمنا أن نقطع بكذب الراوي، وهذا ما (¬٤) لا سبيل إليه، ذكره القاضي أيضًا (¬٥).

ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه، (والنسخ لم يرد على أصل الحكم، وإنما قَطَع دوامَه) (¬٦) (¬٧).

ومنهم مَنْ ضَعَّف هذا الدليل بوجهين آخَرَيْن:

أحدهما: مَنْع لزومِ ترجيح الأضعف على الأقوى (¬٨)، وسنده: أن الكتاب والسنة المتواترة وإنْ كانا مقطوعي المتن، لكنهما مظنونا الدلالة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1713 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.