Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1721

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الثالثة: الإجماع لا ينسخ

غيره: إما نَصٌّ، أو إجماع. ويمتنع النسخ بهما؛ لزوال شرطه حينئذ، كما تقدم.

وإما قياسٌ مساوٍ للأول، ويمتنع، للترجيح من غير مرجِّح.

وإما قياسٌ أخفى، ويمتنع؛ لتقديم المرجوح على الراجح. فقد تحرر من كلام المصنف هذا: أنَّ القياس قد يكون منسوخًا، وقد يكون ناسخًا؛ لأن في نسخ القياس بالقياس ذلك (¬١).

ومنهم مَنْ مَنَعَ نسخه والنسخ به مطلقًا (¬٢).

ومنهم مَنْ جَوَّز نسخَه بسائر الأدلة، ونَسْخَ جميع الأدلة به (¬٣) (¬٤).

وقال الإمام: "نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة الرسول ﷺ، أو بعد وفاته:

فإن كان حال حياته: فلا يمتنع رفعه بالنص، والإجماع، والقياس.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1721 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.