Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1727

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

العلة (¬١) مستنبطة فلا يكون نسخًا (¬٢) (¬٣).

قال: (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، (وبالعكس) (¬٤)؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخًا).

فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، كما سبق. و (¬٥) اختلفوا (¬٦) في أن نسخ الأصل، كتحريم التأفيف مثلًا - هل يستلزم نسخ الفحوى، كتحريم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1727 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.