العلة (¬١) مستنبطة فلا يكون نسخًا (¬٢) (¬٣).
قال: (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، (وبالعكس) (¬٤)؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخًا).
فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، كما سبق. و (¬٥) اختلفوا (¬٦) في أن نسخ الأصل، كتحريم التأفيف مثلًا - هل يستلزم نسخ الفحوى، كتحريم