Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1728

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

الضرب؟ وفي عكسه: وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم الضرب هل يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف؟ على مذاهب:

أحدها: أنَّ نسخ كلٍّ منهما يستلزم نسخ الآخر (¬١). واختاره صاحب الكتاب، واستدل على أنَّ نسخ الفحوى يستلزم (¬٢): بأن الفحوى لازمٌ للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (¬٣). ولم يستدل على عكسه (¬٤)، وسيأتي إنْ شاء الله تعالى.

والثاني: أنه لا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر (¬٥).

والثالث: أن نسخ الأصل يستلزم؛ لأن الفحوى تابع له، ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. ونسخ الفحوى لا يستلزم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1728 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.