مع الخلاف (¬١). والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة (¬٢).
وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح (¬٣)، كقوله ﵇: "الماء من الماء" (¬٤)، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله ﵇: "إذا التقى الختانان" (¬٥)، وبقي أصله: وهو وجوب
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
مع الخلاف (¬١). والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة (¬٢).
وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح (¬٣)، كقوله ﵇: "الماء من الماء" (¬٤)، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله ﵇: "إذا التقى الختانان" (¬٥)، وبقي أصله: وهو وجوب
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1732 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2065)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.