الغسل من الإنزال (¬١). ذكره صفي الدين الهندي، قال: وأما نسخ الأصل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القَيْدِ (¬٢) المذكور (¬٣)، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى (¬٤) عليه، فعلى هذا نَسْخُ الأصل نسخٌ للمفهوم. وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي (¬٥)، بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا (¬٦)، ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1733 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2066)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.