Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1733

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  4. (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

الغسل من الإنزال (¬١). ذكره صفي الدين الهندي، قال: وأما نسخ الأصل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القَيْدِ (¬٢) المذكور (¬٣)، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى (¬٤) عليه، فعلى هذا نَسْخُ الأصل نسخٌ للمفهوم. وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي (¬٥)، بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا (¬٦)، ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1733 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.