الشرع ورد عليه وقرره؛ فيكون نسخًا للحكم الشرعي (¬١).
وإن زيدت ثنتين ونحوها (¬٢) مما لا يرفع الوسط - فلا نسخ؛ إذ لم يرتفع الوسط، وإنما خرجت الظهر مثلًا عن أن تكون وسطًا، وكونها كانت الوسط (¬٣) إنما هو أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه (¬٤)، والأمر بالمحافظة على الوسط (¬٥) شيء وراء ذلك، وهو لم يزل، بل هو باق (¬٦).
قال: (أما زيادة ركعةٍ ونحوها - فكذلك عند الشافعي ﵁، ونَسْخٌ عند أبي حنيفة ﵀. وفَرَّق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه. والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لا ينفيه.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1737 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2070)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.