Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1754

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الأول: أفعاله ﷺ -
  3. (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وأبي سعيد الإصْطَخْرِيّ، وتوقف الصيرفي وهو المختار؛ لاحتمالها (¬١)، واحتمال (أن يكون) (¬٢) من خصائصه).

فعل النبي ﷺ (على أقسام) (¬٣):

الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب، كقوله ﷺ "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤)، وقوله ﵇: "خذوا عني مناسككم" (¬٥) فإن هذين الحديثين (¬٦) يدلان على وجوب اتباعه في أفعال الصلاة، وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم متضح، فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو القرينة عليه وفاقًا (¬٧).

الثاني: ما عُلم أنه ﷺ فَعَله بيانا لشيءٍ، نحو: قَطْعه يدَ السارق من الكوع (¬٨)، إذ فَعَله بيانًا لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1754 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.