Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1876

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

ومن الناس مَنْ تمسك بالآية على وجه آخر: وهو أن الأمر بالتبين (¬١) مشروط بمجيء الفاسق، والمفهوم حجةٌ، وهو قاضٍ بأنه إذا لم يكن فاسقًا يُعمل به.

واعترض الآمدي: بأن المفهوم وإن كان حجةً لكنه ظني، فلا يكفي في باب الأصول (¬٢).

و(¬٣) من المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو الحسن ﵁، كما نقله القاضي في "مختصر التقريب" (¬٤) في الكلام على مفهوم الصفة، وذلك يقتضي أنه يقول بالمفهوم، وقد تقدم الكلام فيه في مكانه.

والمفهوم هنا شرطٌ وصفةٌ، فالشرط مستفاد من صيغة "إنْ"، والصفة مكتسبة من لفظة "فاسق".

واعترض على هذا الاستدلال: بأن ما ذكرتم وإنْ دلَّ على أنَّ عدم القبول معلَّل بكون الراوي فاسقًا، لكن قوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (¬٥) يدل على أنه معلل بعدم إفادته العلم؛ إذ الجهالة هنا عبارة عن: عدم القطع بالشيء، (لا القطع بالشيء) (¬٦) مع كونه ليس كذلك،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1876 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.