Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1877

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

فإن خبر الفاسق لا يفيد ذلك، حتى يحسن أن يقال: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، بل إنما يفيد النوع الأول (¬١)، وخبر الواحد العدل يشاركه في ذلك؛ فوجب أن لا يُقبل.

وأجيب: بأن الظن كثيرًا ما يطلق على العلم (¬٢)، والعلم على الظن (¬٣)، فالجهالة والجهل يُستعمل (¬٤) فيما يقابل هذين المعنيين (¬٥)، فالمَعْنِيُّ من الجهالة هنا: ضد العلم الذي بمعنى الظن، فتكون عبارة عن: عدم الظن، فالعمل بخبر الفاسق عمل (¬٦) بجهالة؛ لأنه ليس فيه علم، أي: ظن. وأما العمل بخبر

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1877 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.