Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1879

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

على الفتوى والشهادة، وقال: "لست أختار لك التمسك به (¬١)، فإنك تكون في ذلك طاردًا، ولا تستمر دلالتك (¬٢) على سير الأصوليين (¬٣)، وقصاراه أن يقول لك الخصم: قد ثبتت (الشهادة والفتوى) (¬٤) بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلها، فتلجئك الضرورة إلى ذِكْر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد" (¬٥).

هذا تقرير الأوجه المذكورة في هذا (¬٦) الكتاب.

والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته، كإمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد بمسلكين قاطعين لا يماري فيهما منصف:

أحدهما: إجماع الصحابة ﵃ على قبول خبر الواحد، وذلك في وقائع شتى لا تنحصر، وآحادها إن لم تتواتر فالمجموع منها متواتر، ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1879 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.