اليدين - فدليلٌ على الخصم، فإنه ﷺ قَبِل فيها خبر أبي بكرٍ وعمر، والخصم إذا أنكر خبر الآحاد ينكر خبر الثلاثة، كما ينكر خبر الواحد" (¬١) هذا جواب القاضي في "مختصر التقريب"، وبمثله يجاب عن قضية المغيرة (بن شعبة) (¬٢) فإن (¬٣) أبا بكر قَبِله لما وافقه عليها محمد بن مَسْلمة (¬٤) (¬٥).
ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يُفد العلم - فقد (¬٦) أفاد
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1881 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.