Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1889

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

فنقول: الفارق قائم وهو أن الاعتقاد والنبوة من أصولِ الدين، والخطأ فيهما يُوجب الكفر والضلال، فلذلك اشترطنا القطع فيهما، بخلاف الروايات المتعلقة بالفروع (¬١).

واحتجوا أيضًا: بأن الشرع على وَفْق مصاع العباد بالإجماع منا ومنكم، وإن اختلفنا في أنه بطريق الوجوب، أو بطريق الإحسان (¬٢)، والظن الحاصل مِنْ خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحةً (¬٣) فإن الظن عرضة للخطأ والصواب، فلا يُعَوَّل عليه.

والجواب: أن هذا موجودٌ في الفتوى، والأمور الدنيوية، مع قيام الإجماع على قبول قول (¬٤) الواحد فيهما (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1889 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.