Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1911

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل به
  5. فائدة

لما كانت العدالة شرطًا - لم يجز قبول رواية مَنْ أقْدَم على الفسق (¬١) عالمًا بكونه فسقًا، وقد حُكي الإجماع على هذا (¬٢).

وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعًا بكونه فسقًا، وأما إن كان مظنونًا - فيتجه تخريج خلافٍ فيه، إذ حُكي وجه فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه: أن شهادته لا تُرد (¬٣). قال صاحب "البحر": وهو الذي مال إلى ترجيحه المتأخرون من الأصحاب (¬٤). ولا فرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدالة، وإن افترقا في أمور أُخَر (¬٥).

وأما الجاهل بكونه فسقًا فقد يَجْهل الحال بالكلية، ويكون ساذِجًا (¬٦)، والأمر من المظنونات، كما لو شرب النبيذ ساذِج (¬٧) لا يعتقد الحِلَّ ولا التحريم (¬٨): ففي فسقه ورد شهادته بعد إقامة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1911 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.