الحد (¬١) عليه وجهان، حكاهما الماوردي في "الحاوي" (¬٢) - لا بد من جريان مثلهما في رَدِّ روايته. على أن الوجهين المذكورين لا بد مِنْ فرضهما في رجل جاهل بالقاعدة المشهورة: وهي أن المكلف لا يجوز له أن يُقدم على فعلٍ حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي ﵁ في "الرسالة" الإجماع على هذه القاعدة، وكذلك حكاه الغزالي (¬٣). ثم إنهما، أعني: الوجهين - لا يتجهان إلا تخريجًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع (¬٤)، والماوردي كثيرًا ما يُخَرِّج على ذلك.
وقد يكون ظانًا الحلَّ فتقبل روايته.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1912 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2241)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.