Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1912

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل به
  5. فائدة

الحد (¬١) عليه وجهان، حكاهما الماوردي في "الحاوي" (¬٢) - لا بد من جريان مثلهما في رَدِّ روايته. على أن الوجهين المذكورين لا بد مِنْ فرضهما في رجل جاهل بالقاعدة المشهورة: وهي أن المكلف لا يجوز له أن يُقدم على فعلٍ حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي ﵁ في "الرسالة" الإجماع على هذه القاعدة، وكذلك حكاه الغزالي (¬٣). ثم إنهما، أعني: الوجهين - لا يتجهان إلا تخريجًا على حكم الأشياء قبل ورود الشرع (¬٤)، والماوردي كثيرًا ما يُخَرِّج على ذلك.

وقد يكون ظانًا الحلَّ فتقبل روايته.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1912 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.