Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1913

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل به
  5. فائدة

أما إن كان ما أقدم عليه من المظنونات - فقد حَكَى الإمام فيه الاتفاق (¬١). قال الهندي: "والأظهر أن فيه خلافًا، كما في الشهادة؛ إذ نُقِل وجهٌ في الشهادة أنها ترد به"، ولكن الصحيح أنها لا تُرَدُّ (¬٢). قال الشافعي ﵁: "أقبل شهادة الحنفي وأحَدُّه إذا شرب النبيذ" (¬٣).

وإن كان من القطعيات - فكذلك على المختار (¬٤)، خلافًا للقاضي أبي بكر، والجبائي، وأبي هاشم، وتبعهم الآمدي (¬٥).

قال الشافعي ﵁: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (¬٦) من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1913 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.