أما إن كان ما أقدم عليه من المظنونات - فقد حَكَى الإمام فيه الاتفاق (¬١). قال الهندي: "والأظهر أن فيه خلافًا، كما في الشهادة؛ إذ نُقِل وجهٌ في الشهادة أنها ترد به"، ولكن الصحيح أنها لا تُرَدُّ (¬٢). قال الشافعي ﵁: "أقبل شهادة الحنفي وأحَدُّه إذا شرب النبيذ" (¬٣).
وإن كان من القطعيات - فكذلك على المختار (¬٤)، خلافًا للقاضي أبي بكر، والجبائي، وأبي هاشم، وتبعهم الآمدي (¬٥).
قال الشافعي ﵁: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (¬٦) من
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1913 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.