Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1925

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

في أحكام التزكية، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.

قال: (الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل).

في اشتراط العدد (في التزكية) (¬١) في الرواية والشهادة - مذاهب:

أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين (¬٢).

والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما (¬٣) واحد. وهو قول القاضي (¬٤).

والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية (¬٥). وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها (¬٦). وإليه أشار بقوله: "كالأصل". ويؤخذ منه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1925 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.