قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية، وهو كذلك (¬١).
قال: (الثانية: قال الشافعي ﵁: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب التعديل. وقيل: سببهما. وقال القاضي: لا فيهما).
قال الشافعي ﵁: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل (¬٢)؛ إذ قد يجرح بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، بخلاف العدالة؛ إذ ليس لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل.
وقيل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يُبْطل الثقة، ومطلق التعديل لا يُحَصِّل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر، فلا بد من سببه.
وقيل: لا بد من تبيين السبب فيهما جميعًا، أخذًا بمجامع كلام الفريقين (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1926 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.