Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1927

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (¬١). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (¬٢)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (¬٣)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (¬٤). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (¬٥).

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (¬٦) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (¬٧). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1927 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.