Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1928

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

خامسًا؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية (¬١).

قال: (الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة).

الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعًا على زيادة لم يطلع عليها المعدِّل، اللهم إلا إذا جَرَحه بقتل إنسان وقت كذا، فقال المزكِّي: رأيتُه حيًا بعد ذلك - فها هنا (¬٢) يتعارضان (¬٣).

وهذا إذا كان المعدِّل والجارح في العدد سواء. وقد حَكَى القاضي في "مختصر التقريب" إجماع العلماء عليه (¬٤)، لكن حكى ابن الحاجب مذهبًا أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا بمرجِّح (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1928 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.