Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1929

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

واعلم أن الاستدلال بالإجماع - إذا كان قد قام كما (¬١) حكاه القاضي - أقوى الحجج على المدَّعى؛ لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدِّل.

فإن قلت: لو نفاها لكان (¬٢) شاهدًا على النفي فلا تقبل شهادته.

قلت: إنما كلامنا في الرواية، فهو مخبِرٌ عن النفي، والإخبار نفيًا وإثباتًا مقبول، بخلاف الشهادة (¬٣)، فلا يقاس أحدهما (على الآخر) (¬٤). نعم قال القاضي: "الإخبار عن النفي يَضْعف" (¬٥).

وأما إن كَثُرَ عَدَدُ المعدِّلين وقَلَّ عددُ الجارحين - فقد صار بعض العلماء إلى أن العدالة في مثل هذه الصورة أولى.

والحق التسوية؛ فإن كلَّ واحدٍ من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قُدّر مفردًا، فالزيادة لا تقتضي تغيير (¬٦) ذلك. قال القاضي: "ويوضحه أن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1929 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.