عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و (¬١) شأن الجارح مع المعدِّلين" (¬٢) (¬٣).
قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو (¬٤) يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره).
للتزكية (¬٥) أربع مراتب:
أعلاها: أن يحكم بشهادته (¬٦).
وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1930 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.