Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1930

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  4. أحكام التزكية
  5. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و (¬١) شأن الجارح مع المعدِّلين" (¬٢) (¬٣).

قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو (¬٤) يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره).

للتزكية (¬٥) أربع مراتب:

أعلاها: أن يحكم بشهادته (¬٦).

وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1930 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.