وثالثها: إذا رَوَى عنه مَنْ لا يروى عن غير العدل - فإنه يكون تعديلًا على المختار عند الإمام والآمدي (¬١)، كالبخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وقيل: الرواية تعديل مطلقًا. وقيل: عكسه (¬٢). كما أن تركها ليس بجرح.
ورابعها: إذا عمل بمدلول ما أَخْبَرَ به، ولم يُمكن حَمْلُه على الاحتياط، ولا على العمل بدليل آخر - فهو تعديل. وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك (¬٣)، وليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في "مختصر
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1931 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.