قال (¬١)؛ لاحتمال التوسط. (ج) (¬٢) أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده (¬٣) ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د) (¬٤) أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا (¬٥) إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ) (¬٦) من السنة. وعن النبي ﷺ (¬٧). وقيل: للتوسط. (ز) (¬٨) كنا نفعل في عهده).
هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. وفيه مسائل:
الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها. وقد أتى المصنف ﵀ بلفظ جامع لها، وهو قوله: "درجات".
الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله ﷺ. ونحوه، مثل:
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1944 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.