وحكى القاضي في "مختصر التقريب" اختلاف أصحابنا في ذلك (¬١)، وقد قال الشافعي في القديم: إن المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية، أي: تساويه في العَقْل، فإنْ زاد الواجب على الثلث صارت على النصف (¬٢). وذُكر أن هذا القول القديم مرجوع عنه (¬٣)، وأن الشافعي ﵁ قال: كان مالك يذكر أنه (¬٤) السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شُبهة، حتى علمتُ أنه يريد سنةَ أهلِ المدينة، فرجعتُ عنه (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1949 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.